المادة السابعة والعشرون
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظاما.
من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.