المادة السابعة والعشرون من نظام إيرادات الدولة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام إيرادات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام إيرادات الدولة؟
تطبق على مخالفي هذا النظام العقوبات المقررة نظاما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: