المادة السابعة والعشرون من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم؟
يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: