المادة السابعة والعشرون
من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا رات الهيئة ان طلب الولاية على المشمولين بهذا النظام او سلبها او وقفها ممن تشرف عليهم يستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها ضياع حق او التصرف في الاموال فعلى الهيئة ان تتقدم للمحكمة المختصة لتاذن باتخاذ اي اجراء من الاجراءات التحفظية التي تراها مناسبة.