المادة السابعة والعشرون من نظام المياه
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المياه؟
يخضع استخدام الحماة للضوابط والمعايير اللازمة لحماية الصحة العامة والبيئة التي تصدرها الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: