المادة السابعة والعشرون
من نظام المواد الهيدروكربونية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المواد الهيدروكربونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للمرخص له ان يبيع لاي جهة اي مادة هيدروكربونية او مشتق منها حصل عليه بموجب الرخصة، بما يخالف ما تقرر الحكومة انه ضروري لحماية مصالح الامن العليا للدولة في وقت الحرب او في الحالات الطارئة في العلاقات الدولية.