المادة السابعة والعشرون
من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة اذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.