المادة السابعة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية؟
لمستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية استيراد المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة اذا لم يوفرها المصنع المنتج، بشرط موافقة الهيئة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: