المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
تضامن المتنافسين المادة السابعة والعشرون: يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: