المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يجوز قبول العروض بالتضامن وفقا لما توضحه اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: