المادة السابعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على الحقوق التي ترد على شيء غير مادي النصوص النظامية الخاصة بها.
آخر تحديث: