المادة السابعة والعشرون
من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للاطراف المعنية المتضررة من الاجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقا للاجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.