المادة السابعة والعشرون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المعالجات التجارية في التجارة الدولية؟
للاطراف المعنية المتضررة من الاجراءات المتخذة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتطبيق وتحصيل تدابير المعالجات التجارية المفروضة؛ الاعتراض عليها وفقا للاجراءات المطبقة في المعاملات الجمركية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: