المادة السابعة والعشرون
من نظام المطبوعات والنشر
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المطبوعات والنشر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١ - لا يجوز استعمال اسم صحيفة سبق صدورها ثم احتجبت، الا بعد انقضاء عشرة اعوام على احتجابها، ما لم يتنازل اصحاب الشان عن الاسم قبل انقضاء هذه المدة. ٢ - لا يجوز اتخاذ اسم لصحيفة يؤدي الى الالتباس مع اسم غيرها.