لا يجوز بيع اصول المساهمة العقارية الا بعد تقييم الاصول من مقيمين معتمدين وفقا لنظام المقيمين المعتمدين، ووفقا لما تحدده اللائحة من اجراءات. ويعد باطلا اي تصرف ينطوي على اخلال بما نصت عليه هذه المادة.