المادة السابعة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية؟
لا يخل ما ورد في النظام بحق من يقع عليه اضرار غير نووية في الحصول على تعويضات اخرى تخص تلك الاضرار وفق ما تقضي به انظمة المملكة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: