المادة السابعة والعشرون
من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد اوزانها او ابعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك واجراءاته.