المادة السابعة والعشرون من نظام المرور
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المرور؟
يجوز التصريح بنقل الحمولات غير القابلة للتجزئة التي تزيد اوزانها او ابعادها عن تلك المقررة نظاما. ويحدد وزيرا الداخلية والنقل شروط ذلك واجراءاته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: