المادة السابعة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تلتزم المؤسسة الصحية الخاصة بتمكين الممارسين الصحيين من حضور برامج التعليم الطبي المستمر في مجال تخصصهم، سواء داخل المملكة او خارجها، وفقا لما تحدده الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .