المادة (27)
من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (27) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتحدد لائحة الابتعاث المبالغ التي تصرف للانفاق على المبتعث وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.