المادة (27) من نظام الكليات العسكرية
نصُّ المادة (27) من نظام الكليات العسكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة (27) من نظام الكليات العسكرية؟
تتحمل الكلية النفقات الدراسية وتحدد لائحة الابتعاث المبالغ التي تصرف للانفاق على المبتعث وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: