المادة السابعة والعشرون
من نظام الغذاء
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الغذاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لاحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها اذا لزم الامر في مختبراتها، او في المختبرات المسجلة لديها.