للهيئة حق سحب عينات من الغذاء دون مقابل؛ للتحقق من مدى مطابقتها لاحكام هذا النظام ولوائحه، وتحليلها اذا لزم الامر في مختبراتها، او في المختبرات المسجلة لديها.