المادة السابعة والعشرون من نظام العمل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام العمل؟
تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون : - صدر المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 1446/2/8ه، وذلك بالموافقة على تعديلات بعض مواد نظام العمل (ويعمل بها من تاريخ 1446/8/20ه) وعدلت هذه المادة وذلك باحلال كلمة "قنوات" محل كلمتي "وحدة" و "وحدات" اينما وردت في المادة للوزير عند الاقتضاء ان يلزم اصحاب العمل- في بعض النشاطات والمهن وفي بعض المناطق والمحافظات- بعدم توظيف العمال الا بعد تسجيلهم في وحدات التوظيف بالشروط والاوضاع التي يحددها بقرار منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: