المادة السابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام العلامات التجارية؟
اذا شطبت العلامة التجارية فلا يجوز تسجيلها لصالح الاخرين على المنتجات نفسها او الخدمات او على منتجات او خدمات مشابهة الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، الا اذا نص قرار الشطب على مدة اقل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: