1- مع مراعاة احكام المادة (العشرين) من هذا النظام؛ لا يجوز لمؤسسات او شركات النقل الجوي الوطنية عقد اتفاقيات او ترتيبات بينها وبين شركات ومؤسسات النقل الجوي الاجنبية تتعلق بتشغيل، او استثمار مشترك باي عمليات نقل جوي تجاري الا وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة، ولا يجوز البدء في تنفيذ اي من هذه الاتفاقيات او الترتيبات الا بعد استكمال الاجراءات النظامية اللازمة. 2- للهيئة حق قبول او رفض هذه الاتفاقيات او الترتيبات خلال فترة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الاشعار، ويتوجب على الهيئة تعليل اي رفض، ويحصر الرفض بحالات الاخلال بقواعد المنافسة والسلامة وسياسات المملكة العامة، وتحدد اللائحة اصول ذلك.