المادة السابعة والعشرون
من نظام الطوارئ
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الطوارئ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام بالسجن مدة لا تتجاوز سنة، او بغرامة لا تتجاوز (مائة الف) ريال، او بهما معا. يعاقب كل من يخالف ايا من اوامر الطوارئ بالعقوبات المنصوص عليها في ذلك الامر. وفي حال عدم النص في امر الطوارئ على العقوبات التي توقع بحق مخالفيه، فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تتجاوز (ستة) اشهر، او بالغرامة بمبلغ لا يتجاوز (خمسين الف) ريال، او بهما معا.