تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الاصول: ١\- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس ادارتها، ان تكون له اي مصلحة مباشرة او غير مباشرة في الاعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، الا بترخيص من الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين او من يفوضونه. ٢\- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس ادارتها، ان يشترك في اي عمل من شانه منافسة الشركة او ان ينافس الشركة في اي من فروع النشاط الذي تزاوله، الا بترخيص من الشركاء او الجمعية العامة او المساهمين او من يفوضونه. ٣\- لا يجوز لمدير الشركة، ولا لعضو مجلس ادارتها، استغلال اصول الشركة او معلوماتها او الفرص الاستثمارية المعروضة عليه بصفته مديرا او عضوا في مجلس ادارتها او المعروضة على الشركة لتحقيق مصلحة له مباشرة او غير مباشرة. ٤\- تحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ ما ورد في الفقرات (۱) و(٢) و(٣) من هذه المادة. ٥\- لا يسري حكم الفقرة (١) من هذه المادة على الاتي: ‌ا\- الاعمال والعقود التي تتم وفقا لمنافسة عامة. ‌ب\- الاعمال والعقود التي تهدف الى تلبية الاحتياجات الشخصية اذا تمت بالاوضاع والشروط نفسها التي تتبعها الشركة مع عموم المتعاملين والمتعاقدين وكانت ضمن نشاط الشركة المعتاد. ‌ج\- اي اعمال او عقود اخرى تحددها اللوائح بما لا يتعارض مع مصلحة الشركة. ٦\- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها او عضو مجلس ادارتها الفقرة (١) من هذه المادة، المطالبة امام الجهة القضائية المختصة بابطال العقد، والزامه باداء اي ربح او منفعة تحققت له من ذلك. ٧\- يحق للشركة في حال مخالفة مديرها او عضو مجلس ادارتها الفقرة (٢) من هذه المادة، المطالبة امام الجهة القضائية المختصة بالتعويض المناسب.