ا - يتم تسجيل ملكية الاوراق المالية المتداولة في السوق، وتسوية ومقاصة اثمان تلك الاوراق بموجب قيود تدون في سجلات المركز. ويتعين تسجيل ملكية الاوراق المالية المتداولة في السوق لدى المركز كي تتمتع بالحماية ضد مطالبات الغير. كما توضح سجلات المركز ايضا الرهونات او المطالبات المتعلقة بالاوراق المالية المتداولة في السوق. ب - يكون المركز هو الجهة الوحيدة لتسجيل جميع حقوق ملكية الاوراق المالية المتداولة في السوق. وتعد القيود المدونة في السجلات النهائية للمركز دليلا واثباتا قاطعا على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها والاعباء والحقوق المتعلقة بها، مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة. ج - يصبح تسجيل ملكية الاوراق المالية نافذا من الوقت الذي يتحقق فيه المركز بصفة نهائية من صحة وثائق الملكية. وعلى المركز ان يقوم فورا بتسجيل جميع الصفقات المنفذة حال تبليغه بها واستلامها من قبله. واذا قام لدى المركز اي سبب يدعو للشك في الوقائع الفعلية او النظامية او النتائج المترتبة على تسجيل ملكية الاوراق المالية، او اذا اخطر المركز بان من شان اجراء عملية التسجيل الاضرار بحقوق الاخرين، فانه يجوز للمركز ان يقوم باجراء التسجيل بصفة مبدئية، وعند قيامه بذلك فان على المركز ان يقوم فورا باتخاذ الاجراءات المناسبة لتقرير الكيفية التي سيتم فيها التسجيل النهائي للاوراق المالية المعنية. د - يجب على من يعتقد بوجود خطا في المعلومات التي تم ادخالها في السجل يستدعي تصحيح السجل او تعديله، ان يتقدم بطلب خطي الى مدير المركز، او اي شخص يعينه المدير لتلقي مثل هذه الطلبات. ويقوم المركز بتصحيح السجل او تعديله بعد التحقق من صحة الملاحظات والمعلومات المطلوب تصحيحها او تعديلها في السجل، ولا يتم هذا التصحيح او التعديل الا بعد ان يتم اخطار الشخص او الاشخاص الذين يحددهم السجل كمالكين لهذه الاوراق المالية، واعطاؤهم فرصة معقولة للتعليق على التصحيح او التعديل المطلوب. ه - يصدر المركز اشعارا بالتسجيل بناء على طلب المستثمر، وتحدد قواعد عمل المركز واجراءاته كيفية تبليغ جميع المالكين للاوراق المالية المسجلين في سجلات المركز بشكل دوري عن الاوراق المالية التي يملكونها، والتي تكون مسجلة في سجلات المركز. و - ترفع الشكاوى المتعلقة بالقرارات الخاصة بتسجيل الاوراق المالية المدرجة في السوق الى اللجنة. ز - يكون المركز مسؤولا عن تعويض اي ضرر مالي قد يلحق بالمستثمر نتيجة اهمال او تقصير من موظفي المركز تم اثباته ونتج عنه حدوث خطا في عملية التسجيل. ح - يجوز تخفيض التعويض المستحق عن الضرر المنصوص عليه في الفقرة (ز) من هذه المادة، او عدم منح التعويض اذا كان المدعي بالتعويض قد اسهم في احداث الخطا في التسجيل، او اذا امكن تدارك الخطا. تعديلات المادة المادة السابعة والعشرون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.