المادة السابعة والعشرون من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام السجل التجاري؟
تحدد اللائحة المقابل المالي للخدمات المقدمة من المسجل تنفيذا لاحكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: