للجنة المشار اليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام ما ياتي: تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبة- النص على الزام المخالف بازالة المخالفة. فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بقرار اللجنة، على ان يبدا احتساب هذه الغرامة من التاريخ الذي يحدده قرار اللجنة. مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها. وتعد المخالفة مكررة اذا وقعت خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة التي سبقتها. تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفة ففي اقرب منطقة له، او نشره في اي وسيلة اخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها واثارها، على ان يكون نشر القرار بعد تحصنه بمضي المدة المحددة نظاما او بتاييده من المحكمة المختصة. الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة.