يعد حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن - باي سبب من الاسباب - ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.