المادة السابعة والعشرون
من نظام الرهن العقاري المسجل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الرهن العقاري المسجل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بعد الرهن - باي سبب من الاسباب - ملكية هذا العقار، او اي حق عيني اخر عليه قابل للرهن دون ان يكون مسؤولا مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.