المادة السابعة والعشرون
من نظام الرقابة المالية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الرقابة المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام. وللوزير اصدار القرارات التنفيذية والتعليمات والادلة والنماذج اللازمة لتطبيق النظام.