المادة السابعة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الرعاية الصحية النفسية؟
يكون للموظفين الذين يعينهم وزير الصحة لضبط المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام صفة رجال الضبط الجنائي المنصوص عليهم في نظام الاجراءات الجزائية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: