المادة السابعة والعشرون
من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون مدير البنية التحتية والمشغل -كل في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن اعداد انظمة ادارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة؛ من اجل ضمان الاتي: سلامة خدمات الخطوط الحديدية المقدمة، وسلامة تشغيل اصولها. صحة وسلامة جميع الموظفين اثناء تادية اعمالهم، والاشخاص الذين يدخلون اماكن خاضعة لسيطرة مدير البنية التحتية او المشغل.