المادة السابعة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الخطوط الحديدية؟
يكون مدير البنية التحتية والمشغل -كل في مجال عمله واختصاصه- مسؤولين عن اعداد انظمة ادارة السلامة وتحديثها وكفايتها وحفظ الوثائق الخاصة بها، وفقا للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة؛ من اجل ضمان الاتي: سلامة خدمات الخطوط الحديدية المقدمة، وسلامة تشغيل اصولها. صحة وسلامة جميع الموظفين اثناء تادية اعمالهم، والاشخاص الذين يدخلون اماكن خاضعة لسيطرة مدير البنية التحتية او المشغل.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: