المادة السابعة والعشرون من نظام الخدمة المدنية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الخدمة المدنية؟
تحدد اللائحة انواع ومقدار وشروط البدلات او المكافات او التعويضات او المزايا التي تمنح للموظف.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: