يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام. تعديلات المادة المادة رقم (27) عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 ه لتصبح بالنص الاتى : " يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل، كما يصدر القرارات اللازمة لهذا النظام."