المادة السابعة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؟
يجوز لاي جهة حكومية او خاصة التعاقد مع احدى جمعيات النفع العام لادارة مؤسسة تابعة لها ، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها او خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد اللائحة اطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: