المادة السابعة والعشرون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لاي جهة حكومية او خاصة التعاقد مع احدى جمعيات النفع العام لادارة مؤسسة تابعة لها ، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها او خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد اللائحة اطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.