يجوز لاي جهة حكومية او خاصة التعاقد مع احدى جمعيات النفع العام لادارة مؤسسة تابعة لها ، او تنفيذ بعض مشروعاتها او برامجها او خدماتها التي تدخل ضمن اختصاصها ، وتحدد اللائحة اطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.