المادة السابعة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الجمعيات التعاونية؟
تتكون موارد الجمعية من المصادر الاتية: 1 - راس مال الجمعية. 2 - التبرعات والهبات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة الاساسية للجمعية. 3 - المقابل الذي تقرره الجمعية لقاء الخدمات التي تقدمها لاعضائها وغيرهم. 4 - الاعانات التي تقدمها الدولة. 5 - عوائد انشطة الجمعية واستثماراتها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: