يكون لكل قسم علمي من اقسام الكلية او المعهد مجلس يتالف من رئيس القسم رئيسا، وعضوية اعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- ان يضاف الى عضوية المجلس بعض اعضاء هيئة التدريس من اقسام اخرى. ويتولى العميد رئاسة المجلس في حالة غياب رئيس القسم او خلو منصبه.