المادة السابعة والعشرون
من نظام التوثيق
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التوثيق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على كاتب العدل والمرخص له كتابة اقرارات ذوي الشان بعد التحقق من اهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وانها صالحة للاعتماد عليها، وتبين اللائحة الاجراءات والمستندات اللازمة لذلك.