على كاتب العدل والمرخص له كتابة اقرارات ذوي الشان بعد التحقق من اهليتهم وصفاتهم وهوياتهم، والتثبت من المستندات المقدمة منهم، وانها صالحة للاعتماد عليها، وتبين اللائحة الاجراءات والمستندات اللازمة لذلك.