المادة السابعة والعشرون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائن بدين مستقر حال الاداء \- ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ \- ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الاخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، او معلقة على شرط، وما يكون له من اموال او اعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بالحجز الاقرار بما في ذمته من الديون، والاعيان، والاموال، وعليه الايداع في حساب المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما اقر به، او ما يفي منه بالحق.