المادة السابعة والعشرون
من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- لا يجوز ان تتضمن منازعة التنفيذ اعتراضا على الحكم المتنازع في تنفيذه. ٢- يترتب على صدور امر بوقف التنفيذ من المحكمة المختصة بنظر الاعتراض على الحكم توقف جميع الاجراءات والمهل المتعلقة به، ولا تقبل الطلبات والمنازعات التي ترفع بعد امر الوقف حتى يتم الفصل في الاعتراض.