المادة 27
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 27 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا ) العسكري الذي عين في الخدمة او اعيد في وظيفة خاضعة لاحكام هذا النظام ويكون قد سبق له ان تقاضى تعويضا تقاعديا او عائدات او مكافات في ظل انظمة التقاعد السابقة او في ظل هذا النظام يجوز ان تحسب له هذه المدة في تقاعده. ب ) لامكانية حساب المدة المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة ضمن خدمة العسكري يتحتم عليه في هذه الحالة رد ما تقاضاه من مصلحة معاشات التقاعد عن المدة المراد حسابها اما دفعة واحدة او على اقساط شهرية تحسم من مرتبه على ان لا يقل مقدار الحسم عن (25%) من راتبه ابتداء من التاريخ الذي تحدده مصلحة معاشات التقاعد. ج ) في حالة انتهاء الخدمة قبل الوفاء بالحسميات الواردة في (ب) من هذه المادة يحق لمصلحة المعاشات الحصول عليها حسما من المعاش التقاعدي الذي يستحق له، فاذا استحق العسكري مكافاة حسم منها باقي الاقساط دفعة واحدة. وفي حالة وفاة العسكري او صاحب المعاش فيعفى عن الاقساط المقررة عن المدد اللاحقة لوفاته .