المادة السابعة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التعاملات الإلكترونية؟
يحتفظ الشخص الذي لحقه ضرر - ناتج من المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام او عدم التقيد باي من الضوابط والالتزامات الواردة فيه - بحقه في رفع دعوى امام الجهة القضائية المختصة بطلب تعويضه عن الاضرار التي لحقت به.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: