المادة السابعة والعشرون من نظام التحكيم
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التحكيم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التحكيم؟
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة، وتهيا لكل منهما الفرصة الكاملة والمتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: