المادة السابعة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التامينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: