المادة السابعة والعشرون
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيما لم يرد به نص في هذا النظام، يطبق نظام التامينات الاجتماعية بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذا النظام.