المادة السابعة والعشرون
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر المحافظ بالاتفاق مع وزير العدل اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره .
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.