المادة السابعة والعشرون من نظام الإفلاس
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الإفلاس؟
لا يصوت على المقترح الا الدائن او المالك الذي يرتب المقترح اثرا في حقوقه النظامية او التعاقدية، وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: