المادة السابعة والعشرون من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأعلاف؟
يجب على المسؤولين والعاملين في المنشاة تمكين مفتشي الهيئة من اداء عملهم وعدم اعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: