المادة السابعة والعشرون
من نظام الأعلاف
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأعلاف السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على المسؤولين والعاملين في المنشاة تمكين مفتشي الهيئة من اداء عملهم وعدم اعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة.