يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط، ولهم دخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتاكد من تقيد المرخص له بالنظام واللوائح وشروط واحكام الرخصة. وعلى المرخص له ان يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من اداء مهماتهم على اكمل وجه.