المادة السابعة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الاستثمار التعديني؟
يكون لممثلي الوزارة المختصين صفة الضبط، ولهم دخول موقع الرخصة بموجب النظام؛ للتفتيش، والمراقبة، وضبط المخالفات، والتاكد من تقيد المرخص له بالنظام واللوائح وشروط واحكام الرخصة. وعلى المرخص له ان يتعاون مع ممثلي الوزارة بما يمكنهم من اداء مهماتهم على اكمل وجه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: