المادة السابعة والعشرون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كتاب السجلات المدنية مسئولون عن كل تحريف او تزوير او اضافة او شطب يحدث في السجلات التي بعهدتهم، واذا تولى السجل اكثر من واحد اعتبروا متضامنين في المحافظة عليه وتنتقل هذه المسئولية الى امين خزانة المحفوظات بعد تسلمه لتلك السجلات، وفي حالة حدوث شيء من ذلك على رئيس الادارة وعلى المديرية ملاحقة الفاعل واجراء التحقيق اللازم للكشف عنه ورفع دعوى التصحيح امام الهيئة، كما ان لكل ذي مصلحة رفع الدعوى المذكورة مباشرة مع مطالبة الفاعل بتعويض الاضرار التي لحقت به، وذلك من غير اخلال بالعقوبات الجزائية والتاديبية التي يقضي بها هذا النظام والانظمة الاخرى.