المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية؟
١\- الزوجان عند شروطهما. ٢\- لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ عقد الزواج الا اذا نص على الشرط كتابة في وثيقة عقد الزواج او اقر به الزوجان.
آخر تحديث: