المادة السابعة والعشرون
من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على المنشاة والممثل المعتمد تزويد الهيئة بكل وثيقة او معلومة تطلبها للقيام باختصاصاتها المنصوص عليها في النظام واللائحة.