المادة السابعة والعشرون
من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات
نصُّ المادة السابعة والعشرون من نظام الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١- دون اخلال بما ورد في النظام، او باي عقوبة اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب من ارتكب ايا من المخالفات المنصوص عليها في المادة (السادسة والعشرين) من النظام، او شرع في ارتكابها او ساعد فيها، بعقوبة او اكثر مما ياتي: ا- غرامة لا تزيد على (خمسة وعشرين) مليون ريال. ب- ايقاف الخدمة محل المخالفة كليا او جزئيا. ج- حرمانه -لمدة محددة- من الحصول على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات او تقنية المعلومات، او حرمانه من تجديده. د- حجب منصة المحتوى الرقمي كليا او جزئيا. ٢- يعد القرار الصادر بالعقوبة نافذا من تاريخ تبليغه للمخالف. ٣- دون اخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض، يلزم المخالف -في جميع الاحوال- بتوريد العوائد التي حققها نتيجة المخالفة الى الهيئة، بعد اعادة المتبقي من مقابل مالي للمستخدم. ٤- يلتزم المخالف بالتوقف عن المخالفة او تصحيحها او ازالتها -بحسب الاحوال- خلال المدة التي تحددها اللجنة، ويحق للهيئة المطالبة امام اللجنة بمعاقبة المخالف بعقوبة او اكثر من العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة، اذا لم يتوقف عن المخالفة، او لم يصححها او لم يقم بازالتها خلال المدة التي حددتها اللجنة. ٥- يراعى عند ايقاع العقوبة ان تتناسب العقوبة مع حجم المخالفة وطبيعتها واثرها وتكرار المخالف لها. ٦- للجنة تضمين قرارها الصادر بالعقوبة النص على نشر منطوقه الكترونيا او في صحيفة محلية او اي وسيلة اخرى، على ان يكون النشر بعد اكتساب القرار القطعية، ويكون النشر على نفقة المخالف.